TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

دبي تُصدر قانوناً بشأن الضريبة على المصارف الأجنبية العاملة في الإمارة

دبي تُصدر قانوناً بشأن الضريبة على المصارف الأجنبية العاملة في الإمارة
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات

دبي - مباشر: أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (1) لسنة 2024، بشأن الضريبة على المصارف الأجنبيّة العاملة في إمارة دبي.

وتسري أحكامه على جميع المصارف الأجنبية العاملة في الإمارة، بما فيها مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحُرّة، على أن تُستثنى من أحكامه المصارف الأجنبيّة المُرخّص لها بالعمل في مركز دبي المالي العالمي، وذلك عن الدخل الذي تُحققه من مزاولة أعمالها داخل المركز أو من خلاله، وفقا لموقع "الخليج"، اليوم الخميس.

ونصّ القانون، على أن تُفرض على المصارف الأجنبية، ضريبة سنويّة نسبتها 20 بالمائة على الدخل الخاضع للضريبة، ويُخصم من هذه النِّسبة، نسبة ضريبة الشركات المُطبّقة وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، وذلك في حال قيام المصرف الأجنبي بسداد الضريبة بمُوجب قانون ضريبة الشركات.

ونظّم القانون قواعد احتساب الدخل الخاضع للضريبة، وضوابط تقديم الإقرار الضريبي وسداد الضريبة، وإجراءات تدقيق الإقرار الضريبي والتصريح الطوعي، والواجبات والإجراءات المتعلقة بعملية التدقيق الضريبي.

وحدّد القانون، حُقوق الخاضع للتدقيق الضريبي، وهو المصرف الأجنبي وفروعه المرخصين من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي للعمل في إمارة دبي، وخطوات الإخطار بنتائج التدقيق الضريبي.

وأجاز القانون للخاضع للضريبة الاعتراض لدى دائرة المالية على مبلغ الضريبة أو الغرامة المفروضة عليه بموجب أحكامه، وفق اشتراطات معينة أوردها القانون تفصيلاً.

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

ترشيحات:

انخفاض الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات الثلاثاء

"جولدمان": الذهب والنحاس أكبر المستفيدين من خفض الفائدة الأمريكية

ما هي العملات الآسيوية الأكثر استفادة من خفض الفائدة الأمريكية؟