TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

الإمارات.. قرار وزاري بشأن تنظيم صيد الأسماك

الإمارات.. قرار وزاري بشأن تنظيم صيد الأسماك
صورة تعبيرية

أبوظبي - مباشر: أصدرت وزارة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات قراراً وزارياً بشأن تنظيم صيد الأسماك بطريقة "التحويط".

وأوضحت الوزارة الإماراتية، اليوم الجمعة، أنها أصدرت القرار رقم "468” لعام 2019، بشأن تنظيم صيد الأسماك السطحية بواسطة الشباك بطريقة الحلاق "التحويط"؛ وفقاً لوكالة أنباء الإمارات "وام".

وأكدت الوزارة، أن القرار يأتي في إطار جهودها لحماية الحياة البرية وتعزيز مخزون الثروات المائية الحية، وتحقيق استدامة التنوع البيولوجي في الدولة.

ونصت المادة الأولى من القرار، على أنه "يسمح للصيادين المرخصين من الوزارة الذين تم قيد قواربهم في السجل العام بالوزارة تحت نوع "طراد" صيد الأسماك السطحية باستخدام الشباك بطريقة الحلاق التحويط".

فيما حدد القرار، في مادته الثانية فترة السماح بصيد الأسماك السطحية بهذه الطريقة خلال الفترة من 1 نوفمبر/تشرين الثاني وحتى 30 أبريل/نيسان من العام الذي يليه.

وبينت المادة الثانية من القرار، مواصفات الشباك المستخدمة في الصيد بحسب المنطقة التي سيتم الصيد فيها، فبالنسبة للساحل الممتد من إمارة دبي وحتى إمارة رأس الخيمة يجب ألا يزيد طول الشباك "الليخ" عن 1100 متر بالنسبة للعدة الواحدة المتصلة أو العدتين المنفصلتين معاً.

وتابعت المادة، أنه في نفس المنطقة يجب ألا يزيد عرضها عن 20 متراً بحيث لا تلامس قاع البحر، وأن تكون فتحاتها متناسبة مع نوعية الأسماك المستهدف صيدها.

وأكملت، أنه بالنسبة لأسماك القرفا لا تقل فتحات الشباك عن 2 بوصة "5.1 سنتيمتر" على أن لا تقل سماكة خيوط الشبك عن الخيط 6، وبالنسبة للأسماك السطحية الأخرى يجب أن تكون الفتحات من 3.7 إلى 5.2 بوصة "9.4 إلى 13.2 سنتيميتر" على أن لا تقل سماكة الخيوط المستخدمة عن الخيط 9.

وبالنسبة لمنطقة الصيد في الساحل الشرقي للدولة، يجب ألا يزيد طول الشبك عن 1100 متر، وألا يزيد عرضها عن 28 مترا، فيما تتطابق مواصفات فتحات الشبك بالنسبة لأسماك القرفا والأسماك السطحية الأخرى مع موصفات منطقة الصيد الأولى.

وألزم القرار في مادته الثالثة، جميع الصيادين أن تكون سماكة خيط الشبك واحدة لكل عدة، وأن يتم ربط أحد أطراف الشبك بالقارب، مع وضع علامة ضوئية على الطرف الآخر من الشبك، وأن تكون قطع الفلين "الكرب" عائمة فوق سطح البحر وألا تزيد المسافة بين قطع الفلين عن 2 متر.

 كما أشارت المادة الثالثة، إلى ضرورة أن تحمل العدة رقم قارب الصيد ورمز الإمارة بما لا يقل عن علامة واحدة مرقمة لكل 10 أمتار في العدة الواحدة، وأن يتم ترقيم أول وآخر قطعة فلين في العدة الواحدة.

كما حظر القرار في مادته الرابعة، استخدام الشباك المصنوعة من مادة النايلون، أو الشباك أحادية أو ثنائيـة أو ثلاثيـة الخيط أو متعددة الأهداب في الخيط الواحد وشـباك النايلون متعددة الطبقات.

وحظر رمي الشباك التالفة والأسماك الفاسدة في البحر أو على الشاطئ، ملزما الصيادين بضرورة التخلص منها في الأماكن المخصصة لذلك.

كما منع القرار، تركيب وحمل أكثر من رافعة بحرية "ونش" على قوارب الصيد المرخص لها الصيد بواسطة الشباك، وحظر إغلاق الشبك من الأسفل أثناء صيد الأسماك السطحية بطريقـة الحلاق "التحويط".

كما شملت المحظورات ربط شباك أكثر من قارب مع بعضها البعض أثناء الصيد، واستخدام الشباك بطريقة التدريس "المنصب القاعي - السنيحة" في الصيد، واستخدامها بطريقة المد الثابت "المد الغافي" في الصيد، واستخدام الحبل المطلي بالرصاص بكافة أنواع شباك الصيد، واستخدام الأضواء الموصلة بمولدات كهربائية أو بطاريات موجهة على سطح البحر لتجميع وصيد الأسماك.

ومنعت المادة الرابعة من القرار، الصيد بواسطة الشباك بصورة دائمة في مناطق المحميات الطبيعية أو الاصطناعية البحرية، ومناطق المياه الداخلية مثل البحيرات الطبيعية أو الاصطناعية والخيران سواء الطبيعية أو التي تم توسيعها وتعميقها.

وضم الحظر، المناطق التي تقع ضمن "3" ميل بحري عن المناطق العسكرية، والمناطق التي تقع ضمن "3" ميل بحري عن الجزر البحرية، والمناطق التي تقع ضمن مسافة "500" متر خارج حدود المناطق البترولية الصناعية المحددة على الخرائط البحرية "منطقة السلامة للحقول البترولية البحرية"، والمناطق التي تقع ضمن مسافة "3" ميل بحري عن المنشآت الحيوية ومحطات الطاقة وتحلية المياه على الساحل، والمناطق المحددة من السلطات المختصة للصيد بالقراقير، وخارج المياه الإقليمية ومياه المنطقة الاقتصادية الخالصة للدولة، ومياه الصيد التابعة لإمارة أبوظبي.

وألزم القرار، الصيادين بضرورة المرور على نقاط التسجيل والتفتيش التابعة لجهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل في موانئ الصيد المختلفة لدى خروجهم أو عودتهم من رحلة الصيد، وتسجيل ميناء الصيد التابع له الصياد لدى مراكز جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل الموجودة في الميناء نفسه وإبلاغ المركز بأي تعديل يطرأ بتغيير ميناء الصيد.

كما نوه، إلى التقيد بالمسافات المحددة بموجب التشريعات الاتحادية والمحلية بشأن الابتعاد عن الجزر الطبيعية والمنشآت البترولية أثناء ممارسة حرفة الصيد البحري، واتباع التعليمات الأمنية بشأن الإبحار للصيد، والتقيد بالقرارات والتعاميم التي تصدرها السلطات المختصة في كل إمارة فيما يتعلق بتنظيم حرفة الصيد البحري في حال رغبته بالصيد في المياه التابعة لهذه الإمارة بما لا يتعارض مع القوانين والقرارات الاتحادية.

وقالت رئيسة قسم الثروة السمكية في وزارة التغير المناخي والبيئة، حليمة الجسمي، إن القرار يهدف إلى إعطاء فرصة لنمو الأسماك السطحية المستهدف صيدها بهذه الطريقة كالخباط والقباب لتصل إلى أحجام يستفاد من قيمتها السوقية والغذائية، بما يعود بالنفع على المستهلكين كقيمة غذائية وتعزيز الاستفادة المالية للصيادين من مهنة الصيد لتعويض نفقاتهم التشغيلية لرحلات الصيد وتكاليفهم لمعدات وأدوات الصيد.

ترشيحات:

إنفوجرافيك: الوظائف الأكثر طلباً في الإمارات

خطوة جديدة من "أرابتك" و"تروجان" باتجاه اندماج محتمل في الإمارات

رفع حظر السفر من الإمارات إلى لبنان يشعل الحجوزات