TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

التجارة السعودية تُقر تعديل إجراءات تراخيص الاستيراد.. والتنفيذ بعد شهر

التجارة السعودية تُقر تعديل إجراءات تراخيص الاستيراد.. والتنفيذ بعد شهر
وزارة التجارة والاستثمار السعودية

الرياض - مباشر: أصدر وزير التجارة والاستثمار السعودي القرار رقم 107 بشأن تعديل إجراءات تراخيص الاستيراد.

وأوضح قرار ماجد بن عبدالله القصبي، المنشور في الجريدة الرسمية - أم القرى - اليوم الجمعة، أن التعديل يكون بالصيغة المرافقة للقرار.

وأشار البند الثاني، إلى أن التعديل يعمل به بعد 30 يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

كما نشرت أم القرى، اليوم، قرار القصبي رقم 106 بشأن الموافقة على دليل تراخيص الاستيراد، الذي سيدخل حيز التنفيذ بعد شهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

وتضمنت لوائح وأنظمة تعديل إجراءات تراخيص الاستيراد في مدتها الثانية بعض الالتزامات على الجهات المانحة للترخيص؛ وفقاً لـ"أم القرى".

وشملت الالتزامات التالي:

 - التقيد عند منح تراخيص الاستيراد بما ورد في الاتفاقية والإجراءات والدليل.

 - التنسيق مع الجهات الأخرى المعنية عند تقديم طلب الحصول على ترخيص استيراد وفقاً للضوابط الواردة في الدليل.

 - تزويد وزارة التجارة والاستثمار بما يستجد من إجراءات أو تعديلات تتعلق بتراخيص الاستيراد.

وأكدت المادة الثالثة من اللوائح، أنه لا يجوز رفض الطلبات المقدمة للحصول على تراخيص الاستيراد بسبب أخطاء طفيفة لا تغير من البيانات الأساسية الواردة في مستندات الطلب، كما لا يجوز فرض غرامات عن وجود أخطاء في الوثائق ما لم يكن هناك سوء نية أو إهمال جسيم.

ونصت المادة الرابعة، على أنه "مع عدم الإخلال بما تقتضيه الاعتبارات النظامية والعلمية والصحية، لا يجوز رفض السلع المرخص في استيرادها بسبب اختلاف بسيط في القيمة أو الكمية أو الوزن عن المقدار المحدد في الترخيص بسبب تغييرات قد تحدث خلال الشحن، أو تغييرات عرضية عند تحميل البضائع بالجملة، أو بسبب فروق بسيطة تتماشى مع الممارسات التجارية المتعارف عليها".

وأشارت المادة الخامسة، إلى أنه يحق لأي منشأة التقدم بطلب الحصول على تراخيص الاستيراد عند استيفاء المتطلبات اللازمة بشرط أن تكون السلع المستوردة ذات علاقة بنطاق نشاطها المحدد في سجلها التجاري.

كما يحق لأي شخص التقدم بطلب الحصول على تراخيص الاستيراد بشرط أن تكون السلع المستوردة لاستعماله الشخصي، وليس بقصد إعادة البيع أو التوزيع، وأن يكون مسموحاً بتداولها في المملكة وفق الأنظمة ذات العلاقة.

وذكرت المادة السابعة، أنه بالنسبة الموافقة لتراخيص الاستيراد التلقائية؛ فإنها تصدر فور تسلم الطلب متى كان ذلك ممكنا إداريّاً، وفي جميع الأحوال يجب ألا تتجاوز مدة إصدار الموافقة عشرة أيام عمل.

وبالنسبة لتراخيص الاستيراد غير التلقائية، فأشارت المادة الثامنة إلى أنه في تلك الحالات "تدرس طلبات التراخيص فور تسلمها، ويبت فيها بالرفض أو القبول خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تلقي الطلبات، إلا في حال وجود أسباب خارجة عن إرادة الجهة المختصة يتعذر معها التقيد بهذه المدة.

وتابعت ذات المادة، أما في الحالات التي تدرس فيها جميع الطلبات بعضها مع بعض، فيكون البت فيها خلال ستين يوماً من اليوم الذي يلي تاريخ انتهاء مهلة تقديم الطلبات.

وفي حال رفض طلب إصدار الترخيص المطلوب، يبلغ صاحب الطلب – بناءً على طلبه – بأسباب الرفض، ويحق له، في غضون خمسة عشر يوماً من تاريخ الرفض، تقديم تظلم أمام رئيس الجهة المختصة.

كما يحق له التظلم من القرار الصادر بحقه أمام ديوان المظالم وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.

ترشيحات

وزير: البيئة والمياه السعودية تدرس إنشاء ألف سد جديد

تغيران بحصص كبار ملاك السوق السعودي

"العملالسعودية تبدأ توطين قطاع الإيواء السياحي