TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

4 قرارات لـ"أسواق المال الكويتية" أبرزها تنظيم التعامل للمطلعين

4 قرارات لـ"أسواق المال الكويتية" أبرزها تنظيم التعامل للمطلعين
هيئة أسواق المال الكويتية

الكويت – مباشر: أصدرت هيئة أسواق المال الكويتية اليوم الاثنين عدة قرارات جاء أبرزها تعميم بشأن تنظيم التعامل في الأوراق المالية للأشخاص المطلعين.

وحسب بيان الهيئة فقد أصدر القرار رقم (55) لسنة 2022 بشأن تنظيم التعامل في الأوراق المالية للأشخاص المطلعين والإفصاح عن الجزاءات الصادرة بحق الشركة المدرجة

وجاء في المادة الأولى للقرار تعديل الكتاب الأول (التعريفات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما وفقاً للمرفق رقم (1) لهذا القرار.

وشمل القرار في المادة الثانية تعديل الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما وفقاً للمرفق رقم (1) لهذا القرار.

ويعدل في المادة الثالثة الملحق رقم 5 (نموذج قائمة الأشخاص المطلعين وتحديثها) للكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما وفقاً للمرفق رقم (2) لهذا القرار.

ورابعاً يلغى الملحق رقم 6 (نموج الإفصاح عن الأسهم المدرجة للشخص المطلع وأبنائه القصر المشمولين بولايته في الشركة المدرجة المطلع عليها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر) للكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما.

وأشار البيان إلى أن المادة الخامسة يتم بها يعدل ويعاد ترقيم الملحق رقم 7 (نموذج إفصاح الشخص المطلع لدى الشركة المدرجة بعد التعامل في الأوراق المالية للشركة المدرجة أو الشركة الأم) ليكون الملحق رقم 6 للكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما وفقاً للمرفق رقم (3) لهذا القرار.

وسادساً يعدل ويعاد ترقيم الملحق رقم 8 (نموذج الإفصاح عن الدعاوى والأحكام القضائية) ليكون الملحق رقم 7 (نموذج الإفصاح عن الدعاوى والأحكام القضائية) للكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما وفقاً للمرفق رقم (4) لهذا القرار.

وشمل القرار إعادة ترقيم الملاحق التالية حسب التسلسل الوارد في الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، وعلى الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

كما أصدرت هيئة أسواق المال أيضاً القرار رقم (54) لسنة 2022 بشـأن تنظيم إجراءات تسليم أموال العملاء وأصولهم بعد إلغاء ترخيص الشخص المرخص له.

وفي المادة الأولى للقرار يعدل الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلين) والكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما وفقاً للمرفق رقم (1) لهذا القرار.

وثانياً يضاف الملحق رقم 3 (الاجراءات العامة لتسليم أموال العملاء وأصولهم لهم أو لمن له صلة في مسكها أو إدارتها أو حفظها في حال إلغاء ترخيص الشخص المرخص له من قبل الهيئة تطبيقاً لنص المادة 67 من القانون) إلى الكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما وفقاً للمرفق رقم (2) لهذا القرار.

أما المادة الثالثة فيجب على الشركات الملغى ترخيصها من قبل الهيئة الالتزام بالأحكام المتعلقة بتسليم أموال العملاء وأصولهم لهم أو لمن له صلة في مسكها أو إدارتها أو حفظها في حال إلغاء ترخيص الشخص المرخص له من قبل الهيئة وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما وقرارات وتعليمات الهيئة الصادرة بهذا الشأن.

ويلتزم الأشخاص المرخص لهم المخاطبين في هذه التعديلات بتحديث تعاقداتهم الحالية مع عملائهم وفقاً لمتطلبات الهيئة بهذا الشأن وذلك من خلال تضمين الأحكام المعنية بتسليم أموال العملاء وأصولهم لهم أو لمن له صلة في مسكها أو إدارتها أو حفظها في حال إلغاء ترخيص الشخص المرخص له من قبل الهيئة وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما وقرارات وتعليمات الهيئة الصادرة بهذا الشأن، وفق المادة الرابعة.

كما يلتزم الأشخاص المرخص لهم المخاطبين بهذه التعديلات بتحديث سياساتهم وإجراءاتهم التشغيلية وتقديمها للهيئة، على أن يستوفي الأشخاص المرخص لهم المتطلبات الواردة في هذه المادة خلال مدة أقصاها 6 أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، وعلى الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

وفي بيان منفصل أعلنت الهيئة إلغاء ترخيص نظام استثمار جماعي ممنوح لتأسيس صندوق رساميل للتكنولوجيا لشركة رساميل للاستثمار.

أما البيان الرابع فيتعلق بتمديد طرح مناقصة بشأن إنشاء وإنجاز وصيانة المقر الدائم لهيئة أسواق المال الكويتية، علماً بأن المناقصة مقتصرة على المقاولين المصنفين "فئة أولى" لدى الجهاز المركزي للمناقصات العامة، وأخر موعد لإقفالها في 27 أبريل الجاري.

ترشيحات:

"أسواق المال" الكويتية توافق على تخفيض رأسمال "المنار" لزيادته عن الحاجة

ترسية مناقصة من "الكهرباء" الكويتية على "سفن" بقيمة 1.6 مليون دينار