TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

8 حالات يُوقع عليها جزاء مالي ضمن قرار الضرائب الجديد في قطر

8 حالات يُوقع عليها جزاء مالي ضمن قرار الضرائب الجديد في قطر
قرار جديد للضرائب

الدوحة – مباشر: نشرت الجريدة الرسمية لدولة قطر الصادرة اليوم الأربعاء في عددها رقم 8 قرار رئيس الهيئة العامة للضرائب رقم 7 لسنة 2023 الخاص بتعديل أحكام قراره رقم 8 لسنة 2019 المعدل بالقرار رقم 8 لسنة 2020 بشأن الجزاءات على مخالفة الالتزامات المتعلقة بتطبيق المعيار المشترك للإبلاغ.

وحددت المادة الأولى للقرار 8 حالات لتوقيع جزاء مالي مقترن بها، تضمنت الحالة الأولى كل مؤسسة مالية مبلغة لا تقدم التقرير بالمعلومات عن الحسابات المالية في الموعد المحدد يوقع عليها جزاء مالي مقداره 500 ريال عن كل يوم تأخير على ألا يزيد عن 180 ألف ريال.

أما الحالة الثانية فهي كل مؤسسة مالية مبلغة تقدم معلومات منقوصة أو مغلوطة في التقرير بالمعلومات عن الحسابات المالية يوقع عليها جزاء مالي مقداره 500 ريال عن كل معلومة منقوصة أو مغلوطة.

ومن الحالات شملها القرار كل مؤسسة مالية مبلغة لا تتخذ تدابير مناسبة للحصول من صاحب الحساب على شهادة ذاتية أو غيرها من المعلومات المطلوبة أو لا تقوم بعناية واجبة مطلوبة يوقع عليها جزاء مالي مقداره 20 ألف ريال.

ويوقع جزاء مالي قدره 20 ألف ريال لكل مؤسسة مالية أو شخص أو وسيط لا يملك المعلومات والوثائق المطلوبة بما في ذلك السجلات والأدلة، وكل مؤسسة مالية أو شخص أوسيط لا يقدم المعلومات والوثائق المطلوبة بما في ذلك السجلات والادلة في أجل 15 يوماً من تاريخ مطالبته.

وتوقع نفس قيمة الجزاء البالغة 20 ألف ريال على كل مؤسسة مالية أو شخص أو وسيط يتبنى ممارسات فيها التفاف على إجراءات الابلاغ والعناية الواجبة، وكل صاحب حساب أو من يمثله يمتنع عن تقديم شهادة ذاتية صالحة إذا طلبت منه المؤسسة المالية المبلغة ذلك يوقع عليه جزاء مالي مقداره 20 ألف ريال.

وإلى جانب ذلك يوقع جزاء مالي بنحو 5 آلاف ريال لكل صاحب حساب أو من يمثله يوقع أو يؤكد على شهادة ذاتية غير صحيحة.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

ترشيحات:

"موديز" تؤكد تصنيفات 5 بنوك قطرية مع توقعات مستقرة

6 مؤسسات جديدة ضمن أقوى 100 شركة في الشرق الأوسط